العلامة الحلي

384

قواعد الأحكام

الفوات ، ويجوز التأخير إلى الشتاء ، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز ، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وستة أيام بعد عيد الفطر ، ويوم الغدير ، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة ، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ، وكل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب ( 1 ) وشعبان كله . ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال ، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال . ومكروه ، وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع ( 2 ) شك الهلال ، والنافلة سفرا إلا ثلاثة للحاجة بالمدينة ، والضيف ندبا بدون إذن المضيف ، والولد بدون إذن والده ، والمدعو إلى طعام ومحرم ، وهو تسعة : صوم العيدين مطلقا ، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ، ويوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ، والصمت ، والوصال ، والمرأة ( 3 ) ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه ، والمملوك بدون ( 4 ) إذن مولاه ، والواجب سفرا عدا ما استثني . فرع ( 5 ) لو قيد ناذر الدهر بالسفر ، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ورجب كله ، وشعبان كله " . ( 2 ) في ( ا ) و ( ج ) و ( د ) : " ومع " . ( 3 ) في ( ب ) : " الزوجة " . ( 4 ) في ( ج ) : " بغير " . ( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) والمطبوع : " فروع " ، وفي ( أ ) و ( ب ) جاء بعد التفريع : " آ " ، وما أثبتناه من ( أ ) و ( د ) .